السيد محمد صادق الروحاني

44

زبدة الأصول (ط الخامسة)

فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ . . . الخ ) « 1 » . فهذا الخبر يدلّ على أنّ وجود الميتة في مورد في الجُبُنّ المردّد بين جميع ما في البلد ، لا يوجب لزوم الاجتناب عن الجميع . وفيه أوّلًا : إنّ جميع ما في البلد من الجُبُنّ لا تكون داخلة في محلّ الابتلاء ، فلعلّ عدم التنجيز لذلك ، لا لكون الشُّبهة غير محصورة . وثانياً : أنّه يحتمل أن يكون المسؤول عنه هو الشُّبهة البدويّة ، ومنشأ شكّ السائل ما رآه من جعل الميتة فيه في مورد ، فيكون أجنبيّاً عن المقام . الوجه الرابع : ما عن المحقّق النائيني رحمه الله « 2 » ، وهو أنّه إذا لم تحرم المخالفة القطعيّة لعدم التمكّن منها ، لا تجب الموافقة القطعيّة . وقد مرّ ما في جعل عدم التمكّن من المخالفة القطعيّة ضابطاً للشبهة غير المحصورة ، ولكنّه على فرض الإغماض عنه ، يتمّ ما أفاده في المقام ، لما تقدّم في التنبيه الأوّل . الوجه الخامس : ما أفاده الشيخ الأعظم « 3 » ، وهو عدم اعتناء العُقلاء باحتمال التكليف إذا كان موهوماً . وقد مرّ تقريب ما أفاده عند بيان الضابط لكون الشُّبهة غير محصورة ، وعرفت أنّه متين ، إذ الاطمئنان حجّة عقلائيّة . ويمكن أن يُستدلّ لعدم وجوب الاحتياط : - مضافاً إلى ذلك - بأنّ الدليل على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 / 119 ، ح 31380 . ( 2 ) أجود التقريرات : ج 3 / 47 . ( 3 ) نسبه السيّد الخوئي إلى الشيخ الأنصاري في دراسات في علم الأصول : ج 3 / 382 ، وفي مصباح الأصول : ج 2 / 376 .